دورية جديدة لرئاسة النيابة العامة تعيد تنظيم المتابعة في قضايا الشيك

الوكالة

2026-02-05

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بالمستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات التجارية.

ووجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، داعياً إلى التطبيق الفوري والدقيق للمقتضيات الجديدة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الممارسة وضمان حسن تنزيل الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بجرائم الشيك.

وأبرزت الدورية توجهاً جديداً يرمي إلى تقليص اللجوء إلى المتابعات الزجرية، من خلال إقرار شرط الإعذار المسبق قبل تحريك الدعوى العمومية في بعض الجنح، خاصة المرتبطة بإغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها. وبموجب هذه المقتضيات، يمنح الساحب أجلاً مدته 30 يوماً، قابلاً للتمديد، من أجل تسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، في إطار تفضيل الحلول المالية والتصالحية على المتابعة الجنائية المباشرة.

كما نصت الدورية على أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عنه، مقابل أداء غرامة مالية بنسبة 2 في المائة من المبلغ، يمكن أن يشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية، بحسب الحالات، وهو ما يعكس توجهاً يرمي إلى ضمان استرجاع الحقوق المالية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء.

وفي ما يتعلق بالسياسة العقابية، تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في الأفعال التي تمس بشكل مباشر بثقة المعاملات التجارية، مثل تزوير الشيك أو خرق المنع من إصداره. كما أتاحت المقتضيات الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم، متى تم أداء مبلغ الشيك أو الحصول على تنازل، إلى جانب تسديد الغرامات المحكوم بها.

وسجلت الدورية أن بعض جرائم الشيك، خاصة المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة، تظل مستثناة من تطبيق نظام العقوبات البديلة، نظراً لخطورتها وانعكاساتها المباشرة على النظام الاقتصادي والثقة في المعاملات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام دوريتها، على ضرورة توحيد التوصيف القانوني لهذه الأفعال ليصبح إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه، مع التنصيص على استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، في انسجام مع توجه تشريعي يوازن بين حماية المعاملات التجارية وصيانة الحرية الفردية، ويعزز النجاعة والعدالة في تدبير قضايا الشيك.

تصنيفات