قانون مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ

الوكالة

2026-08-21

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر الخميس 20 غشت الجاري، وذلك عقب تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقته للدستور.

وتضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية النص الكامل للقانون، الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 10 غشت 2026، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23، في صيغتها المعروضة على المحكمة.

وجاء في ديباجة القانون أنه ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية عقب الظهير الشريف، باعتباره النص الذي وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

ويحدد القانون الجديد الإطار المنظم لممارسة مهنة المحاماة، إذ ينص في مادته الأولى على أن المحاماة «مهنة حرة ومستقلة»، تمارس وفق مقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ويؤكد النص أن مهنة المحاماة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يعتبر المحامين، بهذه الصفة، جزءا من أسرة القضاء.

وبموجب المادة الثانية، لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والاستفادة من امتيازاتها والقيام بمهامها، إلا بالنسبة إلى محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى هذه الهيئات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

كما نص القانون على أن المحامي يمارس مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، بما يكرس تنظيم المهنة من خلال الهيئات المهنية المختصة واختصاصاتها في تأطير ممارسة المحاماة.

وأولى المشرع الجانب الأخلاقي والمهني أهمية خاصة، إذ ألزمت المادة الرابعة المحامي بالتقيد، في سلوكه المهني، بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع الالتزام بما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

ويأتي نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ في سياق مهني اتسم بتوتر العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطات العمومية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، وهو ما انعكس في قرارات سابقة اتخذتها الهيئات المهنية.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، الثلاثاء 18 غشت الجاري، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في أول موقف لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور.

ومن شأن نشر القانون في الجريدة الرسمية أن يفتح مرحلة جديدة في مسار تنظيم مهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المواقف المهنية والقانونية المرتبطة بتطبيق مقتضياته، خصوصا في ظل استمرار النقاش بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بممارسة المهنة وضمان استقلاليتها.

تصنيفات