









محكمة الدار البيضاء تقضي بتعويض محام عن أضرار لحقت بسيارته بسبب الحجز غير الصحيح
الوكالة
2025-10-16

قضت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء لصالح محامٍ من هيئة الدار البيضاء، حيث ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني بدفع تعويض مالي قدره 5000 درهم، وذلك إثر الأضرار التي لحقت بسيارته أثناء عملية حجزها ونقلها إلى المحجز البلدي.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام المحامي بإيقاف سيارته في إحدى شوارع الدار البيضاء، قبل أن يغادرها لقضاء بعض الأغراض الإدارية. وعند عودته، اكتشف أن سيارته قد تم نقلها بواسطة آلية الجر إلى المحجز البلدي، حيث أفاد رجال الشرطة بأن السيارة كانت مركونة بطريقة غير قانونية. وبعد دفع الغرامة المفروضة والمقدرة بـ 150 درهمًا، فوجئ المحامي بوجود خدوش على هيكل سيارته، ما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي الذي حرر محضرًا يثبت حالة الأضرار.
بناءً على ذلك، تقدم المحامي بدعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، استنادًا إلى المادة 113 من مدونة السير، التي تلزم عناصر الشرطة بإنجاز محضر يحدد حالة المركبة من الداخل والخارج قبل تنفيذ عملية الحجز.
في دفاعها، أبدت المديرية العامة للأمن الوطني اعتراضها، حيث ادعى الوكيل القضائي للمملكة أن الأضرار المسجلة كانت موجودة مسبقًا قبل الحجز. كما اعتبر أن محضر المفوض القضائي لا يعد دليلاً قانونيًا معتبرًا لكونه صادرًا عن المدعي نفسه.
ومع ذلك، لم تقبل المحكمة دفوعات الإدارة، واعتبرت أن غياب محضر المعاينة لحالة السيارة يعد إخلالًا بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وبناءً على ذلك، ثبتت مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي لحقت بالسيارة.
وفي ختام القضية، قضت المحكمة بإلزام المديرية العامة للأمن الوطني بدفع تعويض مالي قدره 5000 درهم لصالح المحامي عن الأضرار التي لحقت بسيارته، مع تحميل المديرية كافة المصاريف القضائية.




