المحكمة الابتدائية بأصيلة تصدر حكماً بالسجن ضد شخصين لتهديدهما موظفاً عمومياً بالذبح
عبدالكريم الحساني _ وكالة الأنباء المغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة على شخصين، بتهمة توجيه تهديدات بالذبح لموظف عمومي أثناء مزاولة مهامه. إلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتغريمهما 2000 درهم لكل منهما، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 10,000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
تفاصيل القضية تعود إلى الأشهر الماضية، عندما أصدرت “الباشا حورية” قراراً بترخيص لمواطن لوضع خيمة في أحد الأحياء الشعبية بمدينة أصيلة، استعداداً للاحتفال بزفاف أحد أبنائه. غير أن المتهمين رفضا تنفيذ القرار وحاولا منع وضع الخيمة في الحي، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما وبين الموظفة العمومية إلى مشادة كلامية.
وخلال الواقعة، قام المتهمان بتهديد “الباشا حورية” بالذبح، الأمر الذي اعتبرته السلطات تهديداً خطيراً على سلامة الموظفة خلال تأديتها لمهامها الرسمية. بناءً على ذلك، تدخلت السلطات الأمنية في الحال، واعتقلت المتهمين بناءً على أوامر صادرة عن النيابة العامة المختصة.
خلال المحاكمة، حاول دفاع المتهمين تقديم مرافعة تنفي التهديدات الموجهة إلى الموظفة، مؤكداً أن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم بسيط بين الطرفين. غير أن القاضي المكلف بالقضية اعتبر أن التهديد اللفظي الذي وجهه المتهمان يدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين لكل من يرتكب تهديداً أو عنفاً ضد موظف عمومي أثناء أداء مهامه.
هذا الحكم يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية الموظفين العموميين من أي تهديدات أو اعتداءات قد تعيق أداءهم لواجباتهم الرسمية، ويعكس التزام القضاء بالتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس بهيبة الدولة وموظفيها.
إرسال التعليق