قانون ممارسة الحق في الإضراب يدخل اليوم حيز التنفيذ

الوكالة

2025-09-24

دخل اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ، بعد استكماله مراحل تشريعية رئيسية وانتظار مدة ستة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية. وقد نُشر هذا القانون في العدد رقم 7389 من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2025، مرفوقًا بالظهير الشريف رقم 1.24.35 الذي يحدد آليات تنفيذه، وقرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 الذي أكد دستوريته مع تسجيل بعض الملاحظات على مواد محددة.

ويستهدف القانون تنظيم ممارسة الإضراب لأول مرة بإطار قانوني مفصل، حيث وسّع نطاق المستفيدين من الحق ليشمل المهنيين، والعمال المستقلين، وغير الأجراء، والمتقاعدين، في حين استثنى موظفي الدفاع الوطني وأعوان السلطة وأعضاء الشرطة القضائية حفاظًا على النظام العام. كما وسع القانون جهات الدعوة إلى الإضراب لتشمل لجانًا داخل المقاولات إلى جانب النقابات، مع اشتراط احترام آجال الإخطار ومراعاة مسطرة التصالح قبل تنفيذ أي إضراب.

ويضم النص 33 مادة توزع على أربعة أبواب رئيسية، تضمن موازنة دقيقة بين حقوق العمال وأرباب العمل ومصلحة الوطن، مع التأكيد على حماية الحقوق القانونية للعمال المضربين وفرض التزامات تضمن استمرارية الخدمات الحيوية، بما في ذلك تمكين السلطات من التدخل القضائي لوقف الإضراب إذا ما تعرّضت صحة الجمهور أو الأمن للخطر.

ويعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع المغربي بالنظر إلى غياب نص تفصيلي سابق، حيث صادق عليه البرلمان بأغلبية واضحة بعد نقاشات واسعة في الأوساط النقابية والسياسية، ويُلزم القانون بسريان جميع المقتضيات السابقة الخاصة بهذا الموضوع.