الضرائب تحسم في الإيداع النقدي وتعفيه من الرسم الإضافي على العقارات

الوكالة

2026-07-12

حسمت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الجدل بشأن كيفية تطبيق الرسم الإضافي للتسجيل بنسبة 2 في المائة، الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 على بعض عمليات نقل الملكية العقارية، مؤكدة أن الإيداع البنكي المنجز نقدًا يعد وسيلة أداء مقبولة جبائيًا، ولا يترتب عنه فرض هذا الرسم، متى استوفى الشروط القانونية.

وجاء توضيح المديرية في مراسلة وجهتها إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، جوابًا عن استفسار يتعلق بمدى اعتبار الإيداع البنكي النقدي، المنجز لدى مؤسسة بنكية بين أطراف العقد أو بالحساب المفتوح لدى الموثق قبل تحرير العقد أو توثيقه، وسيلة أداء معترفًا بها من الناحية الجبائية، بما يعفي المتعاقدين من أداء الرسم الإضافي المحدد في 2 في المائة.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا النوع من الإيداع يندرج ضمن وسائل الأداء المقبولة وفق مقتضيات المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، موضحة أن الاستفادة من الإعفاء تظل مشروطة بتضمين العقد جميع المرجعيات والبيانات المتعلقة بعملية الإيداع البنكي، بما يتيح التحقق من وسيلة الأداء المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، والتي تنص على فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود بيع العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وكذا عقود تفويت الأصول التجارية، في الحالات التي لا تتضمن فيها العقود بيان وسيلة الأداء، أو إذا تم الأداء بوسائل غير معترف بها جبائيًا، وذلك بهدف تعزيز شفافية المعاملات والحد من التداول النقدي غير الموثق.

تصنيفات