









المكتب الوطني للسكك الحديدية يفرض قيودا صارمة على”التروتنيت” في المحطات والقطارات
الوكالة
2025-09-16

أقر المكتب الوطني للسكك الحديدية لائحة تنظيمية جديدة تحكم استخدام الدراجات الكهربائية الصغيرة “التروتنيت” ضمن منظومة النقل السككي، تتضمن حظرا شاملا لتشغيلها داخل المحطات ومعايير محددة لنقلها عبر القطارات مع آلية عقابية متدرجة للمخالفات.
تنص القوانين المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب على منع تام لاستعمال الدراجات الكهربائية داخل كافة المحطات السككية، بينما تسمح بنقلها مجانا على متن القطارات وفق شروط تقنية دقيقة. تشترط هذه المعايير أن تكون الدراجة قابلة للطي مع التزام صارم بالحدود القصوى للأبعاد المحددة بـ 130 سنتيمتر طولا و90 سنتيمتر عرضا و60 سنتيمتر ارتفاعا، إضافة إلى عدم تجاوز الوزن الإجمالي 30 كيلوغراما.
خولت التعليمات الجديدة وكلاء المحطات ومراقبي القطارات صلاحيات تنفيذية واسعة للتحقق من مطابقة الدراجات للمواصفات المطلوبة، بما يشمل فحص البطاريات الظاهرة والتأكد من آلية الطي. وفي حالات عدم الامتثال، يحق للموظفين المختصين منع المسافر من الدخول إلى المحطة أو إلزامه بإيداع الدراجة في مناطق التخزين المخصصة.
تطبق اللوائح نظاما ماليا عقابيا يتضمن غرامة جزافية قدرها 100 درهم عند رفض المسافر الالتزام بالتعليمات الصادرة من موظفي المحطة. كما تفرض ذات المبلغ على مستخدمي قطارات النقل الحضري السريع عند نقل دراجات غير مطوية، مع تحديد الحد الأقصى المسموح بعربتين كهربائيتين لكل قطار.
تشدد القوانين الجديدة بشكل خاص على خدمات القطارات السريعة “البراق” و”الأطلس”، حيث تحظر نقل الدراجات الكهربائية نهائياً مع فرض غرامات مضاعفة تصل إلى 300 درهم للمخالفين. ومنحت التعليمات المراقبين سلطة مصادرة الدراجات وحجزها داخل المحطات، مع إمكانية استدعاء السلطات الأمنية وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم تعاون الركاب مع التوجيهات الرسمية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المكتب لضمان السلامة العامة وتنظيم حركة النقل داخل المرافق السككية، مع مراعاة الانتشار المتزايد لاستخدام وسائل النقل الشخصية البديلة في المدن المغربية.




